مركز المعجم الفقهي

1734

فقه الطب

- المغني جلد : 1 من صفحة 190 سطر 9 إلى صفحة 190 سطر 13 ( فصل ) ولا يختص اللمس الناقض باليد بل أي شيء منه لاقى شيئا من بشرتها مع الشهوة انتقض وضوؤه به سواء كان عضوا أصليا أو زائدا ، وحكي عن الأوزاعي لا ينقض اللمس الا بأحد أعضاء الوضوء ولنا عموم النص ، والتخصيص بغير دليل تحكم لا يصار إليه . ولا ينقض مس شعر المرأة ولا ظفرها ولا سنها وهذا ظاهر مذهب الشافعي . ولا ينقض لمسها بشعره ولا سنه ولا ظفره لان ذلك مما لا يقع الطلاق على المرأة بتطليقه ولا الظهار